عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْمَاضِي اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةَ جَعْفَرٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُعَجِّلُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ حَاجَةٌ أَوْ يَقْطَعُ ذَلِكَ بِحَادِثٍ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لاَ يَحْتَسِبُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْنِفَ اَلصَّلاَةَ وَ يُصَلِّيَ اَلْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُلَّهَا فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ« بَلَى إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ فَلْيَقْطَعْ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»