عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ فَيَدْخُلُ قَوْمٌ فِي صَلاَتِهِ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّى رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ سَلَّمَ أَ يَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ« نَعَمْ»