عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي اَلسَّفَرِ وَ هُوَ يَمْشِي وَ لاَ بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ اَللَّيْلِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ يَمْشِي يَتَوَجَّهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يَمْشِي وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَرَكَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَى»