أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلتَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ اَلْمُكَارِي وَ اَلْكَرِيُّ وَ اَلرَّاعِي وَ اَلْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ»