عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ اَلضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ« إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ»