عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِبَعْضِ اَلْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَيْسَ اَلْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ يُتِمُّ صَلاَتَهُ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ« يُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ وَ اَلضِّيَاعُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا مَرَّبِهَا»