وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّى بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلاَتُهُمْ أَمْ يُعِيدُونَهَا فَقَالَ« لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ وَعَلَيْهِ هُوَ اَلْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ»