اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَؤُمُّ اَلْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلاَ يَعْلَمُ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ فَقَالَ «يُعِيدُ وَ لاَ يُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ»