وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ لاَ يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ اَلَّذِينَ سُبِقُوا صَلاَتَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً وَ إِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقاً بِالصَّلاَةِ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ»