مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ فَقَالَ« يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ اَلْوَقْتُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ»