مَا رَوَاهُ اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ اَلْقِبْلَةُ وَقَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ« يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ اَلَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا»