عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ بِحِيَالِ اَلرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ»