عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَقَالَ« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ اَلصَّلاَةُ سَهْوٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ «يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ» وَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلاَثٌ قَالَ« يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ» وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ اَلسَّهْوِ قَالَ« لاَ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّى اَلْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلرَّجُلُ قَالَ« إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَلاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَإِذَا قَامَ وَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ وَأَتَمَّهَا وَسَلَّمَ سَجَدَ اَلرَّجُلُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» وَعَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« لاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا» وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ قَالَ« يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ اِفْتِتَاحٍ» وَ عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ»