أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى اَلْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ« إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ إِنْ هُوَ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ قَائِماً عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى اِنْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَحَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْءٌ فَقَالَ« أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ» فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ»