سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« لاَ يَسْجُدُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَقَالَ« إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ اَلسَّجْدَةِ فَلاَ يَقْرَأْهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لاَ يَقْتَدِي بِهِمْ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلاَ يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« لاَ يَسْجُدُ»