أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ اِنْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلاَ يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ»