عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ أَجْزَأَهُ»