مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ« إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ»