2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَلا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَهُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلَّى فِيهِ وَيُفْرَضُ فِيهِ الْحَجَّ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَوَقَّتَ لأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه).