الثقلين
تبرّع
الكافي - الحديث 1 - المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 205 | الثقلين
باب ما يجزئ من العمرة المفروضة
الكافي
|
المجلّد 4
|
الكتاب 3
|
الباب 205
الكافي
المجلّد 4
,
الكتاب 3
,
الباب 205
باب ما يجزئ من العمرة المفروضة
الحديث #1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ
إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ.
العلامة باقر المجلسي
Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/232)
حسن
حسن
السابق
التالي