9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِمَكَّةَ يَجْعَلُ الْمَقَامَ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لا بَأْسَ يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَقَامِ أَوْ خَلْفَهُ وَأَفْضَلُهُ الْحَطِيمُ وَالْحِجْرُ وَعِنْدَ الْمَقَامِ وَالْحَطِيمُ حِذَاءَ الْبَابِ.