2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلاَّ وَهُوَ بِمِنًى وَإِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَأَسْحَرَ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَهُوَ بِمَكَّةَ.