6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَإِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَلَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.