17ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلَنِي بَعْضُ الْخَوَارِجِ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ مَا الَّذِي أَحَلَّ الله مِنْ ذَلِكَ وَمَا الَّذِي حَرَّمَ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي شَيْءٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا حَاجٌّ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ فِي الأُضْحِيَّةِ بِمِنًى الضَّأْنَ وَالْمَعْزَ الأَهْلِيَّةَ وَحَرَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَبَلِيَّةِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ فَإِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَلَّ فِي الأُضْحِيَّةِ الإِبِلَ الْعِرَابَ وَحَرَّمَ فِيهَا الْبَخَاتِيَّ وَأَحَلَّ الْبَقَرَ الأَهْلِيَّةَ أَنْ يُضَحَّى بِهَا وَحَرَّمَ الْجَبَلِيَّةَ فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ هَذَا شَيْءٌ حَمَلَتْهُ الإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.