1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الْحَرَمَ بِسِلاحٍ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَهُ فِي جُوَالِقَ أَوْ يُغَيِّبَهُ يَعْنِي يَلُفُّ عَلَى الْحَدِيدِ شَيْئاً.