1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَدَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَلَمْ يَقْرَبِ الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَإِنْ شَاءَ كَانَ وَجْهُهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَإِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الإِحْرَامَيْنِ وَالْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَةِ الأُولَى أَوِ الأَخِيرَةِ قَالَ الأَخِيرَةُ وَهِيَ عُمْرَتُهُ وَهِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وُصِلَتْ بِحَجِّهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَبَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَلَمْ يَكُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لأَنَّهُ لا يَكُونُ يَنْوِي الْحَجَّ.