1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الأُسْبُوعَيْنِ وَالطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلا بَأْسَ.