7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ فَقَالَ طُفْتُ أَرْبَعَةً أَوْ طُفْتُ ثَلاثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَيَّ الطَّوَافَيْنِ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ أَمْ طَوَافَ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ فَلْيُلْقِ مَا فِي يَدِهِ وَلْيَسْتَأْنِفْ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ فَاسْتَيْقَنَ ثَلاثَةً وَهُوَ فِي شَكٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْيَبْنِ عَلَى الثَّلاثَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ.