الثقلين
تبرّع
الكافي - الحديث 1 - المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 66 | الثقلين
باب ما يستحب أن يفطر عليه
الكافي
|
المجلّد 4
|
الكتاب 2
|
الباب 66
الكافي
المجلّد 4
,
الكتاب 2
,
الباب 66
باب ما يستحب أن يفطر عليه
الحديث #1
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم)
قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ.
العلامة باقر المجلسي
Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/373)
ضعيف على المشهور
ضعيف على المشهور
السابق
التالي