8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَالشَّهْرَانِ لا يَقْضِيهِ فَقَالَ لا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَلا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلاَّ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلاَّ أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَصَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا وَيُجْزِئُهُ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ.