2ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُذَافِرٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَصُومُ هَذِهِ الثَّلاثَةَ الأَيَّامِ فِي الشَّهْرِ فَرُبَّمَا سَافَرْتُ وَرُبَّمَا أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فَيَجِبُ عَلَيَّ قَضَاؤُهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا يَجِبُ الْفَرْضُ فَأَمَّا غَيْرُ الْفَرْضِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ قُلْتُ بِالْخِيَارِ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ قَالَ فَقَالَ الْمَرَضُ قَدْ وَضَعَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ وَالسَّفَرُ إِنْ شِئْتَ فَاقْضِهِ وَإِنْ لَمْ تَقْضِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ.