1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ الدَّمِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ.