1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاةِ فَرِيضَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلاةِ نَافِلَةٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.