16ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قُلْتُ قَوْمٌ عِنْدَهُمْ فُضُولٌ وَبِإِخْوَانِهِمْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَلَيْسَ تَسَعُهُمُ الزَّكَاةُ أَ يَسَعُهُمْ أَنْ يَشْبَعُوا وَيَجُوعَ إِخْوَانُهُمْ فَإِنَّ الزَّمَانَ شَدِيدٌ فَقَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَحْرِمُهُ فَيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الاجْتِهَادُ فِيهِ وَالتَّوَاصُلُ وَالتَّعَاوُنُ عَلَيْهِ وَالْمُوَاسَاةُ لأَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْعَطْفُ مِنْكُمْ يَكُونُونَ عَلَى مَا أَمَرَ الله فِيهِمْ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ مُتَرَاحِمِينَ.