40- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْقَاضِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَامِدٍ الْكَاتِبِ قَالَ: كَانَ بِقُمَّ رَجُلٌ بَزَّازٌ مُؤْمِنٌ وَ لَهُ شَرِيكٌ مُرْجِئِيٌّ فَوَقَعَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ نَفِيسٌ فَقَالَ الْمُؤْمِنُ يَصْلُحُ هَذَا الثَّوْبُ لِمَوْلَايَ فَقَالَ لَهُ شَرِيكُهُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَوْلَاكَ وَ لَكِنْ افْعَلْ بِالثَّوْبِ مَا تُحِبُّ فَلَمَّا وَصَلَ الثَّوْبُ إِلَيْهِ شَقَّهُ ع بِنِصْفَيْنِ طُولًا فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ رَدَّ النِّصْفَ وَ قَالَ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي مَالِ الْمُرْجِئِيِّ.