5061 - رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ "لاَ حَدَّ عَلَى اَلْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى اَلْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ" قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ "ذَاكَ اَلْمُؤَلِّفُ بَيْنَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى حَرَاماً" فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ "يُضْرَبُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ اَلزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ اَلْمِصْرِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ".