وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ "يُحْسَبُ مَالُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُعْتَقْ يُحْسَبُ لِأَرْبَابِهِ اَلَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ" ".