5706 - رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "وُلِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ فَسُئِلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوَرَّثُ مِيرَاثَ اِثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ "يُتْرَكُ حَتَّى يَنَامَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنِ اِنْتَبَهَا جَمِيعاً مَعاً، كَانَ لَهُ مِيرَاثٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ اِنْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِيَ اَلْآخَرُ نَائِماً وُرِّثَ مِيرَاثَ اِثْنَيْنِ".