وَ رَوَى صَالِحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا اَلْعِلَّةُ اَلَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ اَلرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ اَلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا فَقَالَ "هُوَ اَلْإِضْرَارُ وَ مَعْنَى اَلْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثَهَا مِنْهُ فَأُلْزِمَ اَلْمِيرَاثَ عُقُوبَةً".