إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً أَوْ أُخْتاً فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ أَوْ لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا حَجَبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِ الْأَبِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ فَيَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ وَ مَتَى تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ مَا بَلَغُوا لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَمْ يَرِثُوا.