وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَسْكَرِيَّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِي بَعْدَ مَوْتِي بَيْنَ مَوَالِيَّ وَ مَوْلَيَاتِي وَ لِأَبِيهِ مَوَالٍ يُدْخَلُونَ مَوَالِي أَبِيهِ فِي وَصِيَّتِهِ بِمَا يُسَمَّوْنَ مَوَالِيَهُ أَمْ لاَ يُدْخَلُونَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "لاَ يُدْخَلُونَ".