5560 - وَ رَوَى اِبْنُ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلاً أَوْصَى إِلَيَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَكَرَ اَلَّذِي أَوْصَى إِلَيَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ اَلَّذِي أَشْرَكَهُ فِي اَلْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عِنْدَهُ رَهْنٌ بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ فَلَمَّا هَلَكَ اَلرَّجُلُ أَنْشَأَ اَلْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ قَالَ "إِنْ أَقَامَ اَلْبَيِّنَةَ وَ إِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ" قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً قَالَ "لاَ يَحِلُّ لَهُ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً اِعْتَدَى عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ "إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِثْلَ هَذَا".