5506 - رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ : "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةٍ فَقَالَ "أَهْلُ اَلْمِيرَاثِ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّتُهَا لَهُ إِنَّهُ مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ" فَقَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "أَنَّهُ يَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يَجُوزُ لَهُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ" وَ قَضَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مُكَاتَبٍ أُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ وَ قَدْ قَضَى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ فَأَجَازَ لَهُ نِصْفَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَضَى فِي مُكَاتَبٍ قَضَى رُبُعَ مَا عَلَيْهِ فَأُوصِيَ لَهُ بِوَصِيَّةٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ اَلْوَصِيَّةِ وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِمُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا كَانَ عَلَيْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا".