4792 - وَ- سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ- أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ الْحُبْلَى يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ سِقْطاً قَدْ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً أَ تَنْقَضِي بِذَلِكَ عِدَّتُهَا فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدْ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.