الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 1 - المجلّد 3, الكتاب 4, الباب 7 | الثقلين
بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 4
|
الباب 7
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 4
,
الباب 7
بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ
الحديث #1
4787 - رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :
"طَلاَقُ اَلْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ".
هامش واحد
وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ وَ لَكِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ إِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ.
السابق
التالي