4553 - رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ كَيْفَ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ "يُجْزِيهِ أَنْ يَقُولَ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلاَنَةَ وَ يُعْطِيهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلاَهُ وَ لاَ بُدَّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ".