الثقلين
تبرّع
من لا يحضره الفقيه - الحديث 2 - المجلّد 3, الكتاب 3, الباب 32 | الثقلين
بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
من لا يحضره الفقيه
|
المجلّد 3
|
الكتاب 3
|
الباب 32
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3
,
الكتاب 3
,
الباب 32
بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
الحديث #2
4526 - وَ سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ حَقِّ اَلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ
"يُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ يَكْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا".
السابق
التالي