4501 - رَوَى اَلْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ اَلْقَصَبَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ اَلْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كٰامِلَيْنِ قَالَ "مَا دَامَ اَلْوَلَدُ فِي اَلرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ اَلْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ اَلْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ اَلْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ اَلْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ اَلْأُمُّ لاَ أُرْضِعُهُ إِلاَّ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلاَّ أَنَّ خَيْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ أَنْ يَذَرَهُ مَعَ أُمِّهِ".