4041 - وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ اَلصَّيَارِفَةِ اِبْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اُنْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ".