وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ اَلظِّهَارِ قَالَ "لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً".